فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74424 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوج حلف يمين طلاق 3 على زوجته بألا تذهب إلى بيت أهلها وذهبت بعد أن أذن لها حيث أكد لها أن الحلف كان تهديدا فقط، فما حكم الدين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج أراد منع زوجته من الذهاب في وقت معين ولم تذهب في الوقت الذي نواه ثم ذهبت بعده، فلا حرج في ذلك، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق، ومثله إذا أراد منعها من الذهاب دون إذنه فلم تذهب إلا بعد إذنه.

وأما إذا ذهبت في الوقت الذي منعها من الذهاب فيه، فقد سبق حكم تعليق الطلاق على حصول أمر، وأن الطلاق يقع بحصول ذلك الأمر، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد والمنع، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 79849.

كما أن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد اختلف فيه هل يقع ثلاثًا أم واحدة؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 60228.

وننصح الزوج وزوجته بمراجعة الثقات الورعين من أهل العلم في بلدهما وطرح المشكلة عليهم مشافهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت