فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ وصلني جوابكم لسؤالي الأول بأن الطلاق غير واقع والحمد لله سؤالي اليوم وهو قبل سؤالي الأول قلت لزوجتي ظنا مني أن الطلاق قد وقع راجعتك احتياطا مني، فما حكم هذه المراجعة والطلاق لم يقع أصلًا؟ وشكرا.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاق لم يقع أصلًا فالرجعة لم تصادف محلها لأنها إنما تقع بعد الطلاق وبالتالي فهي لغو ولا حرج عليك فيما تلفظت به من مراجعة زوجتك احتياطًا بعد ظنك وقوع الطلاق، وللفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1429