[السُّؤَالُ] ـ[هل لوقلت لزوجتي ماجد والمنصة الشمالية وقصدت الطلاق هل يقع؟
ولو قلت:
إدخال سؤال وقصدت الطلاق هل يقع؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فهذه لا أثر لها، فلا يقع بها الطلاق وإن نواه عند الشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية والمشهور عند المالكية فيقع به الطلاق إذا نواه. وهذا القول أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم المختصة بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق. ما كان صريحًا منها وما كان كناية، والتروي في ذلك حتى لا يقع الشخص في الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رجب 1423