فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74336 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل حصل منه الطلاق ثلاث مرات بالوصف التالي أولًا: حصل بينه وبين والده خلاف فحلف بالطلاق أن يسافر إلى بلد آخر ولكن أهل الصلح أرجعوه وحسبوا عليه طلقة واحدة فجدد العقد بالنية.

ثانيًا: قال لزوجته إن أخذت شيئًا من نقودي فلا علاقة لك بي، وفي يوم جاء دائن يطالبهم بالدين فمدت يدها إلى قميصه وأعطته حقه ورآها ابنها الصغير فحاكها وأخذ مبلغًا من النقود وبدده فلما تنبهت الزوجة جمعت ما عند الولد وضاع الباقي ولما وجد الزوج أن نقوده ناقصة قال لها أنت طالقة بالثلاثة إن لم تردي الباقي في هذه اللحظة فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها هل تحل له مرة أخرى أم لا تحل؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما يمينه الأول فقد حسب طلقة واحدة كما ذكرت، وذلك مذهب جمهور أهل العلم، ولكن له أن يراجعها ما دامت في عدتها دون عقد ولا رضى منها، ولا ندري لماذا هو جدد العقد إن كانت امرأته لا تزال في عدتها؟

وأما يمينه الثاني فهو غير صريح، وأما حلفه بالطلاق ثلاثا إن لم تعد إليه الباقي من الفلوس فيقال فيه كما في اليمين الأول، إن لم تعد إليه ذلك طلقت منه وحرمت عليه في قول جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق قد لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث، وإنما يلزم فيها كفارة يمين كسائر الأيمان.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 24420، 28489، 42514، 52184.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت