فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75892 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعرف بعد أن طلقت زوجتي وحرمتها بالثلاثة وما زالت تعيش معي حتى الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي سؤالك إجمال وغموض إذ لم تبين صيغة الطلاق التي تلفظت بها لزوجتك، ولم تبين هل وقع ذلك منك مرة واحدة بأن كنت قلت لها: طالق ثلاثا أو أنت حرام علي أو غير ذلك من العبارات في لحظة واحدة، أم أنك طلقتها ثلاث تطليقات متفرقات حتى بانت منك؟؟

وعلى كل.. فقد بينا حكم التحريم كقول الرجل لزوجته: أنت حرام علي، وكذا قوله: أنت طالق ثلاثا، وبينا خلاف العلماء في ذلك. فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2182، 4010، 4269، 11678، فإن كانت زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك على ما بيناه في الفتاوى السابقة أو لم تبن منك بينونة كبرى ولكن عدتها قد انتهت فإنها تصير أجنبية عنك، لا يجوز لها أن تسكن معك في بيت واحد، لما في ذلك من دواعي الاختلاط والنظر وغيره مما يؤدي إلى الأمور المحرمة فيجب سد ذلك الباب، وانظر الفتوى رقم: 13882. وننصح في مثل هذه المسائل أن ترفع إلى المحاكم لتتبين منها وتفصل فيها بما تراه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت