فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77847 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماهو حكم المرأة التي تزوجت وحدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري ولكن لم يحدث فض لغشاء البكارة ثم حدث طلاق بعد ذلك فهل تكون المرأة بكرا أم ثيبا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة لا تكون ثيبًا إلا بانفضاض بكارتها بنكاح، وهذا هو الفرق بين البكر والثيب، فإن البكر هي التي لم تذهب بكارتها بنكاح، والثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35976.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت