فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79453 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي لفضيلتكم: ابن عمي رضع من جدتي، فهل تجوز هذه الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في رضاع ابن عمك من جدتك إذا توافر شرطان ذكرناهما في الفتوى رقم: 33512.

واعلم أن هذا الرضاع تترتب عليه حرمة تزوج ابن عمك هذا ببنات أعمامه وعماته، إذا كان قد رضع من جدتك لأبيك، لأنه صار عمًا لهن من الرضاع، ويحرم عليه الزواج ببنات خالك وخالاتك إذا كان قد رضع من جدتك لأمك، لأنه صار خالًا لهن من الرضاع، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت