فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79481 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا فتاة لي ابنة عم رضعت معي من أمي، ولي أخ ولها أختان فهل هي أخت لأخي وهل أخواتها البنات أخوات لي ولأخي، وما هي حدود تعاملاتي والأحتجاب عن زوج ابنة عمي (أختي بالرضاع) ؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فابنة عمك التي رضعت معك من أمك تصبح أختك من الرضاعة وأختًا لجميع إخوانك، وأما إخوانها وأخواتها فلا يكونون إخوة لك ولإخوانك، فيجوز لمن شاء من إخوانك الزواج من أخواتها، ويجوز لمن شاء من إخوانها الزواج منك أو من إحدى أخواتك.

وأما زوج ابنة عمك فهو أجنبي عنك، وكونها أختك من الرضاعة لا يغير شيئًا في الحكم، بل إن زوج أختك في النسب أجنبي عنك هو الآخر، وعليك الاحتجاب منه وعدم المحادثة معه إلا لحاجة ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت