فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78231 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

أريد معرفة الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى زوجها من حيث؛

لباسها

عدتها

خروجها من البيت ودخولها

ما يجب عليها وما يباح لها

الأمور المحرمة عليها

وهل بإمكانها تكليف من يقرأ القرآن على زوجها

أفيدونا يرحمكم الله والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم لباس المرأة المعتدة من وفاة وخروجها في الجواب رقم 5554 - والجواب رقم 9037

أما بخصوص عدتها فهي أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت ممن تحيض أم لا.

والأصل في هذا قول الله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة: من الآية234) واستثنى الفقهاء الحامل من هذا وجعلوا عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: من الآية4)

وأما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت فهذا لا حرج فيه، وراجع الجواب 3406

وننبه هنا إلى حرمة ما يفعله بعض الناس من استئجار قارئ ليقرأ القرآن على القبر.

وراجع الجواب 1376 والجواب 14865

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت