فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79122 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي جزاكم الله خيرًا أن لي أبناء عمومة، ويقال إني رضعت مع الابن الأكبر فيهم, ولم تثبت الأم عدد الرضعات بحث لا تتذكر غير رضاعتي مرة واحده, بحيث لم أسلم على البنات فيهم ولا أراهم، وكل الذي بيني وبينهم معاملة غير المحرم لي. هل يحق لي الزواج من بنات عمي بحيث ترتيب البنت الرابعة بين إخوانها وأنا رضعت مع الأكبر فيهم رضعة واحدة حسب قول الأم؟ هذا والله أعلم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن بنات عمك لسن من محارمك، فأمهن قد شكتْ في عدد الرضعات الحاصلة ولم تتحقق إلا من رضعة واحدة، ولا يثبت الرضاع بالشك في عدده، لأن الأصل عدم وقوعه حتى يحصل يقين بذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37587.

كما أن الراجح أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات لا أقل من ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

وبناء عليه، فلك الزواج من بنات عمك هؤلاء، وإن كان الأحوط ترك الزواج بهن لوجود الشبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت