فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80292 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جزاكم الله خيرًا على هذا الموقع المفيد، أود أن أسال حضراتكم عن العمل بالنسبة للمرأة، مع العلم بأنه يتمثل في التدريس ... تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، أفيدونا جزاكم الله خيرًا، فقد قرأت وسمعت عدة فتاوى عن عمل المرأة، تمنعها فيها من العمل؟ جزاكم الله عنا كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال يتألف من شقين هما:

1-عمل المرأة في مجال التدريس.

2-تدريس اللغة الإنجليزية.

وحول النقطة الأولى: فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء ونحو ذلك، ومن ذلك يتبين لك أن عمل المرأة مدرسة للبنات، ليس فيه من حرج ما لم يؤد إلى محظور، أو يترتب عليه تفريط في بعض الواجبات.

وأما أن تكون المرأة مدرسة لقسم من الرجال أو مختلط بين الرجال والنساء، فإن في ذلك من دواعي الفتنة والفساد ما يجعله غير مباح، وخصوصًا إذا صحب ذلك ما هو موضة للعصر في سفور واختلاط وخضوع بالقول وغير ذلك مما لا يخفى ضرره.

وأما عن الشق الثاني من السؤال فإنا نحيلك في إجابته على الفتوى رقم: 69941، والفتوى رقم: 69919.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت