فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81281 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة المال لأبيها أو أخيها لأنها غير مكلفة بالنفقة عليهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز دفع الزكاة لأحد من الوالدين الفقيرين باتفاق الفقهاء، سواء كان ذلك الدافع رجلًا أو امرأة، وذلك لأن الوالد إذا كان فقيرًا وجب على أولاده وبناته نفقته، فإذا أعطوه الزكاة فقد أغنوه عن نفقتهم عليه فيصير من فعل ذلك كأنه دفعها لنفسه، وهذا لا يجوز، وإن كان غنيًا فليس أهلا للزكاة لأنها لا تعطى للأغنياء.

أما الأخ الفقير فالظاهر جواز دفع الزكاة له إذا كان يعول أسرة تخصه، أو لم يكن يعولها ولكنك غير قادرة على الإنفاق عليه من مالك الخاص، وراجعي الفتوى رقم:

478 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت