فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80896 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

من فضلكم ما حكم الشرع في المرأة التي يعلو صوتها صوت الرجال سواء أثناء تحدثها أو شجارها الدائم، والذي لا يخلو من عنف وإهانة للطرف الثاني.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة، لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب: 53] .

فلم ينه عن الحديث معهن، والذي جاء النهي عنه صريحا هو ترقيق الصوت وتحسينه استمالة للرجال، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب: 32] .

والأولى للمرأة أن لا يعلو صوتها أصوات الرجال، فذلك أبعد عن الفتنة وأحفظ للحياء، بل إن الأحوط لها أن لا تخاطب الأجانب إلا بقدر الحاجة، ثم إذا كان الشجار والعنف والإهانة مما نهت عنه الشريعة الإسلامية، لمنافاته سماحة الإسلام ووقاره ورحمته، فإن النهي في حق المرأة آكد.

وإذا كنت تقصد بالطرف الثاني زوج المرأة، فإنه لا يحل لها رفع الصوت عليه، ولا العنف معه أو الإهانة لأنها مأمورة بطاعته واحترامه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث أبي هريرة وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت