فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80158 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم ركوب الدراجة الهوائية أو النارية للرجل وللمرأة خصوصًا بالنظر إلى الفتنة المترتبة على ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فركوب المرأة الدراجة أو غيرها من أداوت النقل أمر جائز في أصله، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، ثبت في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. أي في ماله.

ولكن يشترط لجواز ركوبها أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتزام باللباس الشرعي ونحو ذلك، وإذا كانت تترتب على ركوب المرأة للدراجة فتنة بها حرم عليها ذلك ... والأولى مراعاة العرف إن كان مثل هذا الفعل مستقبحًا في بعض البلدان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت