فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79099 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي شروط الأخوة في الرضاعة وما هي أحكامها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ثبوت الرضاعة لشخص ما يجعل هذا الشخص أخًا لكل من اجتمع معه على نفس الثدي الذي رضع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"متفق عليه.

وفي لفظ النسائي:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

والقدر المحرم هو خمس رضعات، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق وأحمد وهو الراجح عندنا -والله أعلم- وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الفتوى رقم: 9054.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 391، 112، 16151، 5311، 3901، 4496، 1395.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت