[السُّؤَالُ] ـ [هل للرجل عدة في حالة طلاق أو وفاة زوجته ويريد الزواج من أختها على أساس أن المرأة في عدتها تكون على ذمة زوجها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل لا عدة عليه شرعًا ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازًا في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلًا، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقًا والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.
أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فورًا بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1430