فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76711 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا طلق زوج زوجته للمرة الثالثة وقرر بعد ذلك استرجاعها ما هو حكم ذلك؟ وكيف؟ علما أن الزوجة تعاني من اضطراب نفسي وأن الطلاقات الثلاث كانت تتم إبان فورات غضب الزوج على مسلكيات للزوجة ناجمة عن اضطرابها النفسي ولم تكن قد خضعت للعلاج والان هي قيد العلاج.. (أنا طبيبها النفسي) ؟ جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا يطؤها فيه ثم يطلقها. فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها. وذلك لقول الله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) [البقرة:230] والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فالحكم هو ما ذكرنا.. واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تمامًا وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار.

والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت