[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم قول الرجل لزوجته (أنا إيه اللي جابرني للقعاد معاكي) هذا بالعامية وتعني بالفصحى (ما الذي يجبرني على التمسك بك) ، فهل هذا الكلام يعتبر طلاقا أو كناية طلاق؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست طلاقًا صريحًا ولا من كناياته، إلا عند من يقول بوقوع الطلاق بأي لفظ قصد به الزوج إيقاع الطلاق، ولو لم تكن له علاقة من قريب أو بعيد بألفاظ الطلاق، كقول الرجل لزوجته (اسقني الماء) يريد طلاقها بذلك.
فعلى هذا القول الأخير يقع الطلاق بالعبارة المذكورة في السؤال إن قصد بها الزوج إيقاع الطلاق، وأما إن لم يقصد بها ذلك فلا يقع بها.
وللوقوف على تفصيل أقوال أهل العلم في ذلك انظر الفتوى رقم: 41327، والفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1429