[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أخي لأبي: امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق )) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة.أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد:
فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثًا بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقد وقع الطلاق والظهار معًا، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثًا، وعليه أن يعتزلها فورًا، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة. وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075 ورقم 10371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1423