فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75927 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا شاب عقدت على شابة على سنة الله ورسوله برضى أخيها لأن والدها متوفى. ولكن تعرض أخوها الآخر لها وأجبرها على الطلاق بالقوة دون رضاها ودون أي مبررات غير أن لون بشرتي أسود

فهل هذا الطلاق شرعي، وهل انتهت علاقتي بها بهذا الطلاق، علما أننا نريد بعضنا إلى حد الآن، ونحن نلتقي ونكلم بعضنا إلى اليوم رغم ماتم من طلاق بالإكراه، آمل أن ترشدوني، ولكم الجزاء من الله، أنا مستعد أن أتصل بكم على الهاتف للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق بيدك أنت وليس بيد المرأة ولا أخيها، ولا يستطيع أخوها إجبارك على الطلاق، وعموما فإن كنت قد طلقتها غير مكره فالطلاق واقع، وإن كنت قد طلقتها تحت التهديد بالقتل أو الضرب الشديد أو أخذ أكثر مالك -وبشرط أن يكون هذا التهديد من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به- فإن الطلاق غير واقع، وانظر الفتوى رقم: 6106 والفتوى رقم: 40934. وأما الطلاق إرضاء للزوجة أو خضوعا عند رغبة فلان أو تحت الضغط الأدبي ونحو ذلك فهذا الطلاق واقع، وليس اللون معيارا للقبول والرد كما أسلفنا في الفتوى رقم: 50283. ولا يجوز لك في حال وقوع الطلاق أن تستمر في العلاقة مع هذه المرأة بل يجب أن تجتنب ذلك تماما، ويمكن لك أخي الكريم أن توسط من أهل الخير والصلاح من يقوم بالصلح وإقناع أخيها بالحق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت