فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74291 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حلف زوجي قائلا تكوني محرمة علي لو ذهبت معي مركز تسوق لشراء أشياء المنزل فهل هي حكمها يمين وله كفارة أم تحسب طلقة لو ذهبت معه بعدها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما صدر من زوجك معلق بخروجك معه إلى مركز التسوق، فإن لم تخرجي معه فلا يلزمه شيء، وإن خرجت معه فيلزمه ما نواه بقوله (تكوني محرمة) فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد الإيلاء كان إيلاء، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105968.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت