[السُّؤَالُ] ـ [رجل حلف يمين الطلاق ثلاث مرات على امرأته في التيلفون، ما الحل؟ وشكرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر فحصل ذلك الأمر فقد وقع الطلاق، ويقع من حيث العدد على ما لفظت أو نويت، فإن قلت: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق بالثلاث، أو فأنت طالق طلقتين. وقع ما تلفظت به. وإذا قلت: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ونويت التأكيد، وقع الطلاق واحدة. وإن نويت التأسيس (أي إثبات معنى جديد عند كل جملة) وقع الطلاق ثلاثًا. وهذا ما سبق أن بينَّاه في الفتوى رقم:
31034 والفتوى رقم: 33333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1424