فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75555 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا قال الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق، فهل هي في تلك الحالة تعتبر مطلقة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا نطق الزوج لوالد زوجته بذلك أو لغيره فقد وقع الطلاق، لأن قوله (طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتاج إلى نية، ولا يشترط لوقوع الطلاق إيقاعه عند الزوجة أو علمها به، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 97022.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت