فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75542 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أمزح مع زوجتي فقلت لها لو ما قبلتي عضوي هذا فسوف أحرمه عليك فقبلته، ولكني كنت أمزح معها ولا أدري أن هذا من الممكن أن يكون ظهارًا فهل هو ظهار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا ليس ظهارًا ولا طلاقًا وإنما هو مجرد وعد بتحريم العضو على الزوجة هذا على فرض أنها لم تفعل ما طلبت منها فكيف وقد فعلت، فلا يقع ظهار ولا طلاق ولا غير ذلك..

وننبهك إلى أنه ينبغي للزوج أن يحذر من التلفظ بكلمات الطلاق والتحريم لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويوقع نفسه في الحرج ...

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 43663، 108363.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت