[السُّؤَالُ] ـ [رجل أقسم أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا ما، ففعلت ذلك الشيء هل هي طالق منه وما العمل؟ وشكرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أقسم على أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا فإنها لا تطلق بمجرد فعلها ذلك، ويشرع له أن يكفر عن يمينه ولا يطلق زوجته، ففي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
هذا إذا كان قد أقسم أن يطلقها إن فعلت شيئا ما ففعلت كما هو المتبادر من السؤال، أما إذا كان قد حلف بالطلاق مثل أن يقول: علي الطلاق إن فعلت كذا فأنت طالق ونحو ذلك من الصيغ ففعلت فهذا طلاق معلق، وقد اختلف العلماء في وقوعه عند وقوع ما علق عليه، وراجع للتفصيل والبيان الفتاوى التالية أرقامها: 2654، 73155، 35133، 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1428