فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76346 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-هل يوجد تشريع في حالة تطليق الرجل لزوجته كون الزوج والزوجة يقعون تحت تأثير السحر - يعني أنه قد عمل لهما سحر ويتعالجان عند أحد الشيوخ الأفاضل - وهل يدخل هذا تحت بند طلاق الغضبان.

2-طلّق الزوج زوجته في حاله الغضب الشديد تحت تأثير السحر _والله أعلم _كما ورد في السؤال الأول بقوله لها أنت طالق خلص , ولكنه شك في أن تكون الزوجة قد سمعته لوجود الصراخ الشديد بينهما فقال لها قلت لك أنت طالق بنية أن يؤكد لها الطلقة]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبقت الإجابة عن حكم طلاق المسحور برقم:

أما بالنسبة للذي طلق زوجته، ولم تسمع الطلاق فأعاده عليها لتتمكن من سماعه، فلا يعد عليه الطلاق الثاني لأنه إنما يريد به تأكيد الأول، أو تبليغه، وليس تأسيس طلاق جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت