فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74509 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق على أربع حالات وكل واحدة منهم على حدة. إذا فعلت كذا فأنت طالق.

السؤال:

هل إذا حصل طلاق ثم رددتها يزول الحلف بالطلاق في الأربع حالات الماضية؟ أم يستمر اليمين على الأربع حالات بعد أن طلقتها ورجعت لي؟

ملحوظة:

أريد الرد في أقرب وقت ممكن للأهمية.

وشكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف على زوجته بالطلاق وعلق ذلك على حصول أمر وتكرر منه ذلك أربع مرات، ثم طلقها قبل حصول أي واحد مما علق عليه ثم تزوجها مرة أخرى فإن الحلف باق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق المعلق، والطلاق الذي وقع لا يحل اليمين، وهذا على مذهب الجمهور.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا علق طلاق امرأته بصفة, ثم أبانها بخلع أو طلاق, ثم عاد فتزوجها, ووجدت الصفة, طلقت. ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالق. ثم أبانها بخلع, ثم تزوجها, فكلمت أباها, فإنها تطلق. نص عليه أحمد.

فيجب اجتناب الحلف بالطلاق لما فيه من المحاذير الشرعية والأضرار العائلية، وانظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19612، والفتوى رقم: 19827، حول ما يترتب على الحلف بالطلاق واختلاف العلماء فيما يترتب عليه.

والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت