[السُّؤَالُ] ـ [كنت أداعب زوجتي وأمازحها ثم بعد ذلك تذكرت أني قلت لها كلامًا قد يفيد معناه الطلاق، وأنا لم أكن أنوي شيئًا، ثم جامعتها وأنا شبه متأكد أنه لم يقع، وإن وقع فإني أراجعها بمجامعتي لها ثم سألت أحد المشايخ فقال لي إنه لا يقع، سؤالي هو: هل علي شيء وهل تحسب علي طلقة، مع العلم بأني في بعض الأحيان تنتابني وسوسة بخصوص هذا الموضوع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ غير صريح في الطلاق، وإنما يحتمل معنى الطلاق، فإنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فليس على الزوج شيء من الكلام الذي لم ينو به الطلاق وإن أفاد معناه الطلاق، ولا تحسب عليه طلقة، وعليه أن لا يسترسل في هذه الوساوس، ولا يلتفت إليها، فإنها من الشيطان ليوقعه في الحرج، فليستعذ بالله من شر الشيطان ووسوسته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1427