[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يجبر على تطليق زوجته لإرضاء شخص ما، وما عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكرَه غير واقع بشرط أن يكون الإكراه ملجئًا، قال صاحب الزاد في بيان الإكراه المعتبر في الطلاق: ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعًا لقوله لم يقع. انتهى. فالإكراه الملجئ هو ما كان بإيلام له أو لولده وزوجته ونحوهما ممن يتأثر بإيلامه، أو بوجود تهديد من قادر يغلب على الظن أنه سيوقعه به إن لم يطلق. أما الطلاق لمجرد إرضاء شخص بدون ما تقدم، فهو طلاق واقع وهذا لا يعد إكراهًا، فإذا طلق الرجل زوجته لإرضاء شخص من غير إيلام أو تهديد كما تقدم وقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 6106. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1424