فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78581 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأفاضل ,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... عندي سؤال يتعلق بأحد معارفي المتزوجين, والذي لديه من الذكوراثنان ومن الإناث ثلاثة, ولكن أزله الشيطان ووقع في الخطأ وأنجب ذكرا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

السؤال: هل يعتبر هذا الولد أخا للأولاد الباقين؟ هل يجب على البنات أن يتحجبن أمامه؟

هل للولد حق في ميراث أبيه؟ الولد يبلغ من العمر الاّن 14 سنة, في حال تزوج الأب تلك المرأة التي

أزله الشيطان معها, فهل يتغير أي حكم بعدها؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وهذا الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولو تزوج بالزانية عند جمهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6012.

ولا يكون محرمًا لبنات الرجل، بل هو أجنبي عنهن فيلزمهن الاحتجاب منه، ومع كونه غير محرم لهن، إلا أنه لا يجوز له ان يتزوج بواحدة منهن، وليس لهذا الولد حق في الميراث من الزاني، وإنما يرث من أمه.

وانظر مزيدًا من التفصيل حول أحكام ولد الزنا في الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت