فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79974 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنوي ذبح خروف كعقيقة وخروف آخر كأضحية، فهل يجوز أن أشارك شخصا آخر في جاموسة وتكون النية عندي نية عقيقة وأضحية وتكون نيته هو للأضحية فقط، وإذا جاز ذلك فكيف يكون نصيبي في الذبيحة هل بعدد نية العقيقه ونية الأضحية، وبالتالي أحصل على الثلثين، أم يجوز أن تكون نسبة الاقتسام وفقا للمبلغ المسدد كقيمة للذبيحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في العق عن المولود بغير الغنم أي الإبل والبقر والجمهور على جواز ذلك وإجزائه، ثم اختلف هؤلاء القائلون بالجواز في التشريك في البدنة أو البقرة، والظاهر قول من قال بجواز التشريك وهو قول الشافعية. وقد بينا هذا كله مفصلا في الفتوى رقم: 15288، فراجعها.

وعلى هذا القول فأنت يكفيك من البقرة السبعان، لأن البقرة تكفي عن سبعة، قال النووي: ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم. انتهى.

فإذا شاركت شخصا في جاموسة وكنت تريد عقيقة عن مولود واحد وتريد التضحية فأقل ما يجزئك سبعان؛ سبع للعقيقة وآخر للأضحية، فإن زدت على ذلك فلك أجره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت