فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81466 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أب عنده قطعة أرض خارجة عن نطاق المسكن العائلي، بنى فيها ابنه منزلا، وبعد وفاة الأب قال له إخوته إن المسكن يقسم مع الورث، وهو يريد أخذ ثمن المسكن، ويترك لهم الأرض لتقسم مع الورث، فهل له الحق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصح به في مثل هذه الحال هو الصلح والمفاهمة بين الورثة، وحل تلك المشكلة بالتفاهم والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، كأن يدفع للأخ قيمة ما بناه في الأرض أو يدفع هو قيمة الأرض إلى الورثة.. أو يتنازل بعضهم لبعض عن حقه إن أمكن ذلك، وإلا فالمسألة شائكة، ولا بد من رفعها إلى القضاء لإلزام كل طرف بما يجب عليه، وصرف الحقوق إلى مستحقيها، كما أن في مسألة من بنى على أرض غيره بإذنه أو بدون إذنه خلاف بين أهل العلم فيما يجب له. هل له قيمة بنائه قائمًا أو منقوضًا، وهل يلزمه قلعه وهدم ما بناه أم لا؟ وقد بينا ذلك مفصلًا في الفتوى رقم: 65439، والفتوى رقم: 75036.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت