[السُّؤَالُ] ـ [كيف توزع تركة الشخص الذي توفي وترك زوجة وابنًا وبنتين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت ورثة غير من ذكر فللزوجة الثمن عملا بقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي يقسم بين الابن والبنتين ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقول الله تعالى: ي وصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1425