[السُّؤَالُ] ـ[1بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه الى يوم الدين.
أما بعد ,
فإن سؤالي في الميراث وهو أن هنالك بيت ورثة والورثة يتكونون من ثلاثة أولاد وبنت وسكن البيت الأخ الأكبر بعد أن أعطى الأخ الأوسط جزءًا من أرض هي كذلك للورثة والأخت متزوجة ولديها أبناء والأخ الأصغر هاجر لمدة خمسين عامًا ثم رجع
السؤال هو: ما حصة الأخ الأصغر من الناحية الشرعية علمًا بأن الأخ الاكبر الذي سكن البيت أقام بنيانًا في البيت
فما حصة هذا الأخ الأصغر وهل له أن يطالب بتعويض عن المدة التي سكنها الأخ الأكبر مدة خمسين سنة؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حصة هذا الأخ الأصغر الذي له أخوان وأخت هي: جزءان من سبعة أجزاء من مجموع ما تركه المورث، سواء في ذلك البيت والأرض وغيرهما، واستغلال الأخ الأكبر لحصة شريكه الأصغر الذي لم يأذن فيه نوع من التعدي، ولذلك فله المطالبة بالتعويض عن الانتفاع به، لأن الأرض صارت ملكًا له بذاتها وبمنافعها، من يوم مات المورث، وما أقامه الأخ الأكبر من البنيان على البيت المشترك، فالقول الراجح فيه أن له أن يمنع شريكه الآخر -أعني الأخ الأصغر- من الانتفاع به حتى يدفع له نصف ما أنفق لتحصل المساواة بينهما.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رمضان 1422