[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في الدفاع عن موقع عسكري من آخرين يريدون السيطرة عليه، وقمت بإطلاق النار عليهم وإصابتهم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى وجه العموم فقد قرر العلماء مشروعية دفع الصائل أي رد المعتدي وفقا لضوابط سبق ذكرها في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم: 80226، وهذه المشروعية إنما هي فيما إذا كان هنالك وجه حق لرد المعتدي، وأما إن كان ما يراد الدفاع عنه قائما على باطل فلا يشرع دفع الصائل عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شعبان 1428