فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83803 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لماذا الاختلاف بين أهل السنة وأهل الشيعة في موضوع الإرث بالنسبة للأنثى في حال كانت وحيدة - أرجو منكم الإجابة.

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم خلافًا بين أهل السنة والشيعة فيما يتعلق بإرث الأنثى إن كانت واحدة، بل إن الألوسي ذكر في تفسير قوله تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) [النساء:11] أن الإمامية توافق أهل السنة في أن البنت لها النصف حينئذ، وعلى افتراض وجود مثل هذا الخلاف، فإنه لا أثر له مع وجود النص الصريح من كتاب الله، وذلك في الآية المتقدمة (فلها النصف) هذا إذا كان ما فهمناه من سؤالك هو مرادك منه، وإن كنت تريد منه غير ذلك، فتبينه لنا حتى يتسنى لنا الجواب عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شعبان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت