فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83342 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يأخذ الإخوة من ميراث أخيهم المتوفى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما بخصوص ميراث إخوة المتوفى من أخيهم ففيه تفصيل، فإن كانوا أشقاء أو لأب فانهم يرثون ما فضل عن أصحاب الفروض لأنهم عصبة، لكن يشترط عدم وجود أب للميت أوابن وإن سفل لأنهم في هذه الحالة يحجبون حجب حرمان، وكذا يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب لأنهم أقوى منهم قرابة للميت.

أما الإخوة لأم فهم يرثون من الميت إذا لم يكن والد ولا ولد (أصل وفرع) فإن كان الأخ واحدا أخذ السدس، وإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (النساء: 12)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت