فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84862 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.

أنا شاب زنيت مع امرأة فحملت وولدت مولودا، ماذا علي أن أفعل؟ هل أتزوج هذه المرأة وأربي

ابني، أم أتركها؟ علما بأن المرأة ليست مسلمة، أفيدوني أفادكم الله وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى عن الزنا: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء:32] فالواجب عليك قبل كل شيء هو التوبة الصادقة إلى الله تعالى. أما عن زواجك بهذه المرأة فإن كانت كتابية وتابت هي أيضًا فلا بأس عليك في الزواج بها، والأفضل ألا تفعل، وإذا كانت غير كتابية أو كانت كتابية ولم تتب من فعلتها، فإنه لا يجوز لك الزواج بها. أما الولد فهو ابن زنا ينسب إلى أمه. أما أنت فلست أباه شرعًا ولا علاقة لك به.

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت