فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83534 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [المال الذي مات صاحبه ولا يوجد من يطالب به كيف الاستفادة من ماله؟ وما الحكم الشرعي في التصرف فيه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مات المرء ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم، وكان قد ترك مالا، فإن متروكه يستأنى به فترة، ثم يوضع في بيت مال المسلمين إذا كان القائمون عليه عدولا، يصرفونه في المصاريف الشرعية، وإلا، فإنه يوضع في المصالح العامة للمسلمين. وانظر الفتوى رقم: 19739.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت