فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83100 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخت واحدة غير شقيقه من والدي ولي أخ وست شقيقات منهم 3 متوفيات هل لأختي غير الشقيقة الحق في ميراث الأخت الشقيقة المتوفاة التي لها بنت واحدة؟

أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شيء لأخت الأب مع وجود الإخوة والأخوات الأشقاء، وحسبما ما ذكرت من الأقارب للميتة، فإن الوارث منهم هو البنت ونصيبها النصف فرضًا لتفردها، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف {النساء: 11} .

وأما النصف الباقي بعد فرض البنت فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .

ولاحظ في التركة لمن توفي قبل الميتة، ولا لأولادهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت