فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81286 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم لقد قمت بتطليق زوجتي قبل سنة لظروف تخص الزوجة وهي عدم صلاحيتها أن تكون زوجة ولي منها ابن في الرابعة من عمره، وحسب الشرع والقانون والذي يفرض علي نفقة الطفل بالإضافة إلى أجرة المسكن والحضانة والتي تعادل 200 كل شهر، ولكن مع بالغ الأسف والد الزوجة المطلقة يعلم عن النفقة ولا يعلم ابنته عن النفقة ولا يعطيها أي شيء من المبلغ ويقول لها إنني لا أدفع لها ويقوم بمعاملة ابني معاملة سيئة، ولا أدري ما رأي الدين في مثل هذا الأمر مع ملاحظة أن القانون في بلادنا مثل الشريعة الإسلامية وشكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي ننصحك به هو أن تحاول علاج هذا الأمر بحكمة، كأن توسط رجلًا من أهل الخير والصلاح ممن له قبول عند والد مطلقتك ينصحه بالمعروف، ويبين له فساد ما يفعله. فإن استجاب فبها ونعمت والحمد لله، وإن امتنع فحاول الاتصال بمطلقتك في حدود الشرع والعرف المسموح به، بأن تبين لها جلية الحال لعلك أن تجد عندها سبيلًا ومخرجًا، ولئلا تظن بك تقصيرًا في نفقة ولدك فتخبره بذلك، فينشأ مبغضًا لك ساخطًا عليك، ولعل هذا هو الحل الأمثل في مثل حالتك. وننصحك أن لا تلجأ إلى المحاكم طالما أنها محاكم غير شرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت