فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81340 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا سيدة متزوجة منذ 4 أعوام من أوروبي مسلم، فهل يجوز له أن يرث أباه الكتابي، إذا كان لا فإنه سألني سؤالًا: المسلم المتزوج بامرأة كتابية فهل يرثها أم لا، فزواج المسلم بالكتاتبة جائز، فهل إذا أعطي شيئا في حياة أبيه جائز أم لا، وهل يجوز له أن يأخذ الإرث ويعطيه للجمعيات الخيرية، لأنه إن لم يأخذه ستأخذه دولة ألمانيا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة وأتباعهم هو عدم توريث المسلم من الكافر، وهو الراجح للحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. وقال بعضهم بتوريث المسلم من الكافر غير الحربي، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20265.

ومن هذا تعلمين أن زوجك ليس له أن يرث أباه الكتابي، وإذا تقرر ذلك فليس له أيضًا أن يعطي ذلك المال للجمعيات الخيرية، لأنه لا يملكه، ولا يغير من ذلك أن الدولة المذكورة ستأخذه، لأن مال الكتابي لأهل دينه، كما أن المسلم المتزوج بامرأة كتابية لا يرثها أيضًا، مع أن زواج المسلم بالكتابية جائز، ولكن لا ارتباط بين صحة الزواج وبين الإرث.

وأما قولك: فهل إذا أعطي شيئًا في حياة أبيه جائز أم لا؟ فإن كنت تقصدين به السؤال عما إذا كان الأب الكافر إذا أعطى شيئًا في حياته لابنه المسلم يجوز للابن تملك ذلك الشيء أم لا؟ فالجواب أن له تملك أي شيء يعطيه له أبوه أو أي كافر آخر مما يصح للمسلم تملكه، بأن لا يكون خمرًا ولا خنزيرًا ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت