[السُّؤَالُ] ـ [رجل أنفق على أمه المريضة المقيمة معه من ماله حتى توفاها الله، مع العلم بأن لها 6 قراريط من الأرض الزراعية ولما طالبة إخوته بنصيبهم من الميراث فيها قال لهم إن علاجها تكلف قيمة الأرض وأنهم ليس لهم شيء؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأخ منع إخوانه من تركة أمهم بحجة ما أنفق عليها إذا لم تكن عنده بينة شرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل أنفق ما أنفق من ماله الخاص على أمه بنية الرجوع عليها به وكان عنده على ذلك الأدلة الشرعية أو أقر له به بقية الورثة الذين يعتبر إقرارهم شرعًا (وهم الرشداء البالغون) ، فإن له أن يأخذ مقابل ما أنفق عليها مقدمًا من التركة ولو أتى عليها جميعًا لأنه بمنزلة الدَين المقدم على الورثة.
وأما إذا كان أنفق عليها تبرعًا ولم تكن له نية بالرجوع عليها بما أنفق أو لم تكن له بينة شرعية ولم يقر له الورثة المعتبر إقرارهم بذلك، فإنه لا يحق له منع إخوانه من تركة أمهم، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 73154.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1428