فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81600 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن عائلتنا تتكون من عمة وإخوتها ثلاثة والإخوة الثلاثة لديهم أولاد وبنات، الأخ الأول: يوجد لديه أربعة أولاد وبنتان، الأخ الثاني: يوجد لديه أربعة أولاد وبنتان، الأخ الثالث: يوجد لديه ولدان وبنتان، توفي الإخوة الثلاثة قبل العمة وبعدها توفيت العمة وتركت العمة مبلغ عشرة آلاف دينار، فنرجو منكم تقسيم المبلغ على الورثة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة (العمة) توفيت وتركت أبناء إخوة وبنات إخوة، فإن كان ما فهمناه صوابًا ولم تترك المرأة وارثًا غيرهم فإن التركة تقسم بين أبناء الإخوة (الذكور فقط) جميعًا بالسوية إذا كان الإخوة المتوفون جميعًا إخوة أشقاء للمرأة أو كانوا جميعًا إخوة من الأب لها، وبنات الإخوة ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلًا بل من ذوي الأرحام، وإن كان بعض الإخوة أشقاء وبعضهم من الأب، فإن التركة لأبناء الإخوة الأشقاء تقسم بينهم بالسوية، وليس لأبناء الإخوة من الأب شيء من التركة لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الأشقاء.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت