فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82469 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماتت امرأة عن أب وأولاد وإخوة ثم توفي الأب وعند تقسيم الميراث (ميراث الأب حيث يمتلك أراضي كثيرة جدا) لم يأخذ الأولاد الذين ماتت أمهم-قبل جدهم- وعندما سألوا بعض المشايخ قالوا لهم بأن لكم حصة بسبب الوصية الواجبة.فما الحكم حيث إن الأولاد يحق لهم الحصول على حصتهم بموجب قانون الدولة ويحق لهم التنازل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولاد لهم نصيب من تركة أمهم كما هو معلوم، وأما من تركة جدهم فإنهم ليس لهم نصيب؛ لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة أصلا، وإنما هم من ذوي الأرحام، ولكن إذا كان الجد قد أوصى لهم بوصية فإن لهم الحق في أخذها، والمطالبة بها إذا منعوا منها بشرط أن لا تزيد الوصية لهم على الثلث، فإن زادت على الثلث فلهم الحق في الثلث فقط وما زاد عنه لا يمضي إلا بإجازة الورثة، فإذا لم يوص الجد لهم بشيء استحب للورثة أن يعطوهم شيئا من التركة استحبابا لا وجوبا كما فصلنا في الفتوى رقم: 24919، والفتوى رقم: 59309.

ولا يجوز للأحفاد المشار إليهم الاتكاء على قانون الدولة لأخذ ما ليس حقا لهم إذا كان القانون مخالفا للشريعة الإسلامية، فالحق ما شرعه الله تعالى في كتابة أو سنة رسوله لا ما جاءت به القوانين الوضعية.

وانظر الفتوى رقم: 22734، حول قانون الوصية المعمول به في بعض بلاد المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت