فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81994 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5، (أخ من الأم) العدد 3

للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 3] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر. فإن للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: 11} . والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. . {النساء: 11} . ولا شيء للإخوة من الأم؛ لأن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث الابن أو البنت حجب حرمان.

فتقسم التركة على (78) سهما، للأم سدسها (13) سهما، ولكل ابن (10) أسهم، ولكل بنت (5) أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت