فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81990 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 20، (أخ من الأب) العدد 1، (ابن أخ من الأب) العدد 4

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 8، (بنت ابن) العدد 32، (زوجة) العدد1، (أخت من الأب) العدد1.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن الوارث من هؤلاء هم: أولاده المباشرون وزوجته فقط. ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة وأولادهم لأن الجميع محجوب بالأولاد المباشرين.

ولذك فإن هذه التركة تقسم على النحو التالي:

للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .

وللأولاد ما بقي بعد فرض الزوجة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت