فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82658 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مات رجل متزوج وليس له أولاد ولا بنات وترك زوجة وأخوين لأم ذكور وأخت لأم وعم شقيق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وللإخوة للأم الثلث فرضًا -لعدم وجود الأصل والفرع- يشتركون فيه الذكر كالأنثى، قال الله تعالى في شأن الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وللعم الشقيق ما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم تعصيبًا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت