فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81185 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أصبت بمرض وطلبت من أبي أن أذهب إلى الطبيبة وبعد إجراء بعض الفحوصات عند الطبيبة طلبت مني مبلغا معينا من المال وامتنع أبي عن دفع بعض المبلغ وقال لن أدفع إلا (كذا) ، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بدون علمه لأدفعه للطبيبة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن نفقة العلاج على الوالد لولده الصغير أو الكبير غير المكتسب الفقير لأنها داخلة في عموم النفقة وكل هذا بقدر طاقته وجهده، إذ لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها.

قال زكريا الأنصاري وهو يتكلم عن نفقة الفروع والأصول: ويجب أيضًا الأدم والكسوة والسكن ومؤونة الخادم إن احتاج إليه وأجرة الطبيب وثمن الأدوية، فالمعتبر الكفاية وهي غير مقدرة لأنها تجب عليه سبيل المواساة.

أما أخذ ذلك بلا إذن منه فإن الأصل فيه المنع، وعليك إخبار أمك بذلك لتكلم في هذا الأمر الوالد، فإن امتنع فلا بأس حينئذ من أخذ مقدار القيمة المذكورة في فاتورة المعالجة دون علمه، وراجعي الفتوى رقم: 31157.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت