فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79400 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أم عندها خمس بنات رضعت اللبن أنا والثالثة، هل كلهن أخواتي أم من الثالثة وتحت؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ثبت رضاعه لامرأة فإن جميع بناتها يصرن أخوات له من الرضاعة، بل وبنات زوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه ولو كن من غيرها وذلك لقول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] ، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

فكما تحرم الأخوات من النسب والخالات والعمات والجدات، فكذلك يحرم أمثالهن من الرضاعة، وراجع الفتوى رقم: 30، والفتوى رقم: 19852.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت